ويناط الضرر بحسب حاله مع قدرة المتوعّد على فعل ما توعّد به ، والعلم أو الظن بفعله به مع عدم فعله المأمور به.
ولا فرق بين كون المتوعَّد به قتلاً ، أو جرحاً ، أو أخذ مال وإن قلّ ، أو شتماً ، أو ضرباً ، أو حبساً.
ويستوي في الأولين جميع الناس ، أمّا الأربعة فتختلف باختلاف الناس ضعةً ورفعةً ، فقراً وغنى ، فربما يؤثّر قليلها في الوجيه والفقير اللذين ينقصهما ذلك ، وقد يحتمل بعض الناس شيئاً لا يؤثّر في قدره وفقره ، والضابط فيه حصول الضرر عرفاً بوقوع المتوعَّد به.
وربما يشرك الثالث مع الأوّلين في استواء الناس فيهما.
ولا وجه له بعد مشاهدة اختلاف الناس فيه ، وعدم صدق الإكراه في بعض صوره في العرف المنوط به ، إلاّ ما ربما يتوهّم من إطلاق النصوص هنا بحصول الإكراه بالخوف على المال على الإطلاق ، ولكن المتبادر منه ما ذكرناه.
ولو خيّره بين الطلاق أو غيره من أفعاله المنوطة صحتها باختياره ، ورفعِ مال غير مستحق فهو إكراه ، بلا خلاف ، وربما كان في الموثق (١) المتضمّن لإفساده عليهالسلام الطلاق الذي خيّر الراوي فيه بينه وبين منع زوجته الأُخرى عنه ففعله دلالة عليه ، فإنّ منع الزوجة غير مستحق عليه ، وهذا بخلاف ما لو خيّر بينه وبين ما يستحقّه المخيِّر من مال وغيره وإن حتم أحدهما الغير المعيَّن عليه ، فإنّه لا إكراه فيه بلا خلاف.
وفي بعض النصوص دلالة عليه ، كالخبر : إنّ امرأة عارفة أحدث
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٢٧ / ٣ ، الوسائل ٢٢ : ٨٧ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٨ ح ١.