وهو مع أنّه غير مسموع في مقابلة النصّ الصحيح مُجاب ، فالأول : بعدم تحقّق الدخول الموجب للعوض. والثاني : بأنّه عين الدعوى ، فكيف يجعل دليلاً (١)؟! ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه وعدمه ؛ عملاً بإطلاق النصّ ، مع عدم القائل بالفرق.
ولو مات المحكوم عليه وحده فللحاكم الحكم ، بلا خلاف أجده ؛ لإطلاق النصّ بثبوت الحكم له ، مع عدم اشتراط حضور المحكوم عنده ، والتفويض إليه قد لزم بالعقد بالضرورة فلا يبطل بموت المحكوم عليه البتّة ؛ ولأصالة بقائه ، والنصّ لا يعارضه.
وأمّا الصحيح : في رجل تزوّج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم ، قال : « ليس لها صداق ، وهي ترث » (٢).
فمع قطع النظر عمّا يلحق سنده من النظر ، شاذّ لا يمكن التعويل عليه ولا العمل ، سيّما في مقابلة ما مرّ.
ولو مات الحاكم قبل الحكم وبعد الدخول ، ثبت مهر المثل ؛ لأنّه الأصل حيث لم يمكن المهر ، وبه صرّح المفلح الصيمري من غير نقل خلاف (٣) ، ولم يتعرّض له الباقون.
ولو مات المحكوم حينئذ ، الزم الحاكم بالحكم ، فإن كانت المرأة لا تتجاوز السنّة ، وإلاّ فللزوج الحكم بما شاء ؛ لما مضى (٤).
__________________
(١) نهاية المرام ١ : ٣٨٢.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٢ / ١٢٥٠ ، الوسائل ٢١ : ٢٧٩ أبواب المهور ب ٢١ ح ٣.
(٣) تلخيص الخلاف ٢ : ٣٦٠.
(٤) في ص ٣٢.