فيجب على والده الأُجرة (١).
وفيه : أنّه اجتهاد في مقابلة إطلاق النصوص المعتبرة ، المعتضدة بالأصل والشهرة ، بل والاتّفاق ، كما يظهر من عبارة بعض الأجلّة (٢).
لكن ربما يجاب عن النصوص وعبارات الأصحاب بالورود مورد الغالب (٣). وربما لا يخلو عن مناقشة ، إلاّ أنّ الأحوط مراعاة الأُجرة.
( والأُمّ أحقّ بإرضاعه إذا تبرّعت أو قنعت بما تطلب غيرها ) إجماعاً ، حكاه جماعة (٤) ؛ قيل (٥) : لظاهر الآية ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (٦).
والأجود الاستدلال عليه بالرواية : « المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى ؛ يقول الله عزّ وجلّ ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) (٧) لا يضارّ الصبي ولا يضار به في رضاعه » الحديث (٨) ؛ مع التأيّد بالإشفاق وموافقة اللبن ، كما يشعر بها ذيلها.
( و ) ربما ظهر منها أنّها ( لو طلبت زيادة عمّا تقنع غيرها ، فللأب
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٨١ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٦٤ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٨٢ ٨٣.
(٢) في المسالك ( ١ : ٥٨١ ) منه رحمهالله.
(٣) انظر الحدائق ٢٥ : ٨٢.
(٤) انظر الحدائق ٢٥ : ٧٥.
(٥) قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٨١ ، انظر مفاتيح الشرائع ٢ : ٣٧٠.
(٦) الطلاق : ٦.
(٧) البقرة : ٢٣٣.
(٨) الفقيه ٣ : ٣٢٩ / ١٥٩٤ ، الوسائل ٢١ : ٤٥٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٠ ح ٧ ؛ بتفاوت.