وهو حسن إن لم يُظهر لفعله تأويلاً كنسيان أو جهالة ، وإلاّ فلا وجه له بالمرّة ، مع عموم ما دلّ على لزوم قبول البيّنة.
( الخامسة : إذا طلّق الغائب ) زوجته ( وأراد العقد على أُختها ، أو على خامسة ) واحتمل حمل المطلّقة ( تربّص تسعة أشهر ) من حين الطلاق ، على المفهوم من العبارة هنا وكلام جماعة (١) ، وبه صرّح بعض الأجلة (٢).
إلاّ أنّ التعليل هنا وفي كلام جماعة (٣) بكونه ( احتياطاً ) عن احتمال الحمل ربما أشعر بكون مبدأ التسعة من حين المواقعة ، وقد صرّح بإفادة التعليل ذلك بعض الأجلة (٤).
إلاّ أنّ الأحوط الأوّل ؛ عملاً بظاهر الصحيحة التي هي المستند لإثبات الحكم في المسألة : في رجل له أربع نسوة ، طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنّ ، متى يجوز له أن يتزوّج؟ قال : « بعد تسعة أشهر ، وفيها أجلان : فساد الحيض ، وفساد الحمل » (٥) إلاّ أنّ التعليل ربما أشعر بالثاني.
ويكون الحكم في المسترابة بالحمل خاصة ، ولذا قيّد به العبارة ، تبعاً للجماعة ، والتفاتاً فيما عداها إلى عموم المستفيضة القائلة : إنّ عدّتها ثلاثة أقراء أو أشهر ثلاثة.
مضافاً إلى خصوص الصحيحة : « إذا طلّق الرجل امرأته وهو غائب
__________________
(١) منهم الحلّي في السرائر : ٦٩٢ ، والعلاّمة في المختلف : ٥٨٩ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٠٢.
(٢) انظر نهاية المرام ٢ : ٦٠.
(٣) منهم العلاّمة في المختلف : ٥٨٩ ، انظر المسالك ٢ : ٢٥ ، والحدائق ٢٥ : ٣١١.
(٤) وهو الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٢٩.
(٥) الكافي ٦ : ٨٠ / ٦ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦٩ أبواب العدد ب ٤٧ ح ١.