فليشهد عند ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أقراء فقد انقضى عدّتها » (١).
وهي وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّها كما عداها من المستفيضة محمولة على غير المسترابة بالحَبَل ؛ جمعاً بينها وبين الصحيحة المتقدّمة ، إمّا لظهورها فيها ، كما يستشعر به من التعليل في ذيلها ، أو لحمل إطلاقها عليها ؛ جمعاً بين الإطلاقين ، التفاتاً إلى النصوص المفصّلة في البين ، كالموثق (٢) وغيره (٣).
ومن هنا ينقدح الوجه في تعميم الماتن الحكم لما عدا مورد الرواية ، وهو التزويج بالأُخت ، وأنّه كالتزويج بالخامسة ؛ لظهور أنّ العلّة في الأمر بالصبر إلى انقضاء التسعة إنّما هو الاسترابة بالحبل ، كما أفصح عنها التعليل في الرواية ، وظهرت من النصوص المفصّلة ، فلا يضرّ اختصاص المورد بالتزويج بالخامسة ، فعدم الفرق أقوى ، وفاقاً لأكثر أصحابنا.
خلافاً للحلي (٤) ، فخصّ الحكم بالمورد ؛ لوجوه بما ذكرناه مدفوعة.
ثم هنا قول باعتبار السنة دون التسعة لقواعد العلاّمة (٥) ، إمّا لكونها أقصى مدّة الحمل ، أو للأمر بها في أخبار المسترابة.
وفيهما نظر ، مع كونهما اجتهاداً في مقابلة صريح النص المعتبر ، الذي عليه عمل أكثر الأصحاب قد استقر.
__________________
(١) الكافي ٦ : ١١١ / ٥ ، التهذيب ٨ : ١٦٢ / ٥٦١ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٣ / ١٢٦٤ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٥ أبواب العدد ب ٢٦ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ١٠١ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٥ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٣ أبواب العدد ب ٢٥ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ١٠٢ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٤ أبواب العدد ب ٢٥ ح ٤.
(٤) السرائر ٢ : ٦٩٢.
(٥) القواعد ٢ : ٦٥.