صريحاً ؛ لاحتمال الخبرين المتقدمين الإعتاق عنه بعد الموت ، ولا خلاف حينئذٍ ؛ للصحيح : عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث لسيّده حدث الموت ، فمات السيّد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة ، أيجزئ عن الميت عتق العبد الذي كان السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ قال : « لا » (١) هذا.
مع استفاضة المعتبرة بكون التدبير وصيّة يجوز التصرف فيها بنحو البيع والعتق ، ففي الصحيحين « هو مملوكه ، إن شاء باعه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فحرٌّ من ثلثه » (٢) وهما نصّ في المطلوب.
وفي الانتصار الإجماع على جواز بيعه (٣) ، وعليه يدل الخبران أيضاً وكثير من المعتبرة ، وبفحوى ذلك يستدل على جواز الإعتاق بالأولوية ، كيف لا؟! وهو إحسان محض ، بخلاف البيع.
كلّ ذا مع عدم نقض التدبير أوّلاً ، وأمّا بعده فله الإعتاق قولاً واحداً.
ومن بعض ما مرّ ينقدح الوجه فيما عليه الأكثر من إلحاق المكاتب المشروط قبل الإيفاء ، والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً ، بالمدبّر.
خلافاً للخلاف (٤) فجعل المنع أظهر. ومستنده بعدُ لم يظهر ، سوى
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٩٤ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٢٣١ / ٧٣٧ ، الوسائل ٢٢ : ٣٧٢ أبواب الكفارات ب ٩ ح ١.
(٢) الأول في : الكافي ٦ : ١٨٥ / ٩ ، التهذيب ٨ : ٢٥٩ / ٩٤٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٧ / ٩٠ ، الوسائل ٢٣ : ١١٥ أبواب التدبير ب ١ ح ١.
والآخر في : الكافي ٦ : ١٨٤ / ٧ ، التهذيب ٨ : ٢٥٩ / ٩٤٢ ، الإستبصار ٤ : ٣٠ / ١٠٢ ، الوسائل ٢٣ : ١٢٦ أبواب التدبير ب ٨ ح ٣.
(٣) الانتصار : ١٧٢.
(٤) الخلاف ٤ : ٥٤٤.