« إن جاء شاهدا عدلٍ فلا تعتدّ ، وإلاّ فلتعتدّ من يوم يبلغها » (١).
وإطلاقه كالصحيحين الآخرين (٢) يقتضي الاعتداد من يوم البلوغ مطلقاً ، ولو حصل القطع بتقدّم الطلاق عليه يوماً أو أزيد.
وربما يقيّد بصورة احتمال وقوع الطلاق فيه لقرب المسافة ونحوه ، وأمّا مع انتفائه وتيقّن سبق الطلاق يوم البلوغ فتعتدّ بالمتيقّن سبقه وتتمّه بالملتحق به ، ويكون المراد حينئذٍ من الاعتداد يوم البلوغ البناء عليه ولو باحتساب ما سبقه جزءاً من العدّة ، وليس المراد جعله ابتداءها.
وهو غير بعيد ، إلاّ أنّ المصير إلى الإطلاق أحوط ، وفاقاً لظاهر الماتن في الشرائع (٣).
وخلاف الحلبي (٤) هنا بالمصير إلى لزوم الاعتداد من حين البلوغ كالوفاة بعد الثبوت شاذّ ، ومستنده من أنّ العدّة عبادة فتفتقر إلى نيّة مع ما فيه من المنع ، فيه اطراح للصحاح.
( و ) تعتدّ الزوجة ( في الوفاة ) من حينه مع الحضور ، و ( من حين يبلغها الخبر ) مع الغيبة ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح ، أحدها : في الرجل يموت وتحته امرأة وهو
__________________
(١) الكافي ٦ : ١١١ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٦٢ / ٥٦٤ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٤ / ١٢٦٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٨ أبواب العدد ب ٢٧ ح ٣ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) أحدهما في : الكافي ٦ : ١١٢ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٦٣ / ٥٦٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٥ / ١٢٧١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٨ أبواب العدد ب ٢٨ ح ١.
والآخر في : الكافي ٦ : ١١٢ / ٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٨ أبواب العدد ب ٢٨ ح ٢.
(٣) الشرائع ٣ : ٤٦.
(٤) الكافي في الفقه : ٣١٣.