غائب ، قال : « تعتدّ من يوم يبلغها وفاته » (١).
خلافاً للإسكافي (٢) ، فجعلها كالأُولى في الاعتداد من حين الوقوع بعد الثبوت ، ولا قبله ، بل من حين البلوغ ؛ للخبرين ، أحدهما الصحيح : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة ، فقال : « إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت له البيّنة أنّه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت » (٣).
ونحوه الثاني (٤) ، إلاّ أنّه قاصر السند ، وهو كالأوّل ضعيف المكافأة للمستفيضة المتقدّمة ، من حيث الاعتضاد بالاستفاضة ، والشهرة العظيمة ، والاحتياط ؛ لأصالة بقاء الحرمة ، فليطرحا ، أو يؤوّلا ، أو يحملا على التقية ، كما فعله بعض الأجلّة (٥).
وحملها على الرخصة كما في المسالك (٦) وارتضاه جماعة (٧) فرع المكافأة ، ومنافٍ للزوم العمل بالأخبار الراجحة وطرح المرجوحة.
وبالجملة : لا ريب في شذوذ هذا القول وضعفه ، كمختار التهذيب (٨) المفصِّل بما في الصحيح : المرأة يموت زوجها ، أو يطلّقها وهو غائب ،
__________________
(١) الكافي ٦ : ١١٢ / ١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٨ أبواب العدد ب ٢٨ ح ١.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٦١٤.
(٣) التهذيب ٨ : ١٦٤ / ٥٧١ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٥ / ١٢٧٤ ، الوسائل ٢٢ : ٢٣١ أبواب العدد ب ٢٨ ح ١٠.
(٤) التهذيب ٨ : ١٦٤ / ٥٧٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٥ / ١٢٧٣ ، الوسائل ٢٢ : ٢٣١ أبواب العدد ب ٢٨ ح ٩.
(٥) الوسائل ٢٢ : ٢٣١ ، الحدائق ٢٥ : ٥٤٢.
(٦) المسالك ٢ : ٥٦.
(٧) منهم السبزواري في الكفاية : ٢٠٨ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٥٢.
(٨) التهذيب ٨ : ١٦٥.