عليه إنفاقه عليه (١).
وهو في محلّه ، إلاّ أنّ إطلاق الآيتين الموجبتين للأُجرة عليه ربما ينافي ذلك.
وكيف كان ، فلا ريب أنّه أحوط إن أمكن باقتراض ونحوه ، وإلاّ فلا ريب في سقوطه ، بل ولعلّه لا خلاف فيه حينئذ.
( و ) نهاية ( مدّة الرضاع ) في الأصل ( حولان ) كاملان بلا خلاف ؛ بنصّ الآية (٢) والرواية (٣).
( ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهراً ) عندنا (٤) ، كما حكاه جماعة من أصحابنا (٥) ؛ لظاهر ( حَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) (٦) فإنّ الغالب في الحمل تسعة أشهر ؛ وللنصوص :
أحدها الموثّق : « الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص فهو جور على الصبيّ » (٧).
والثاني الخبر : « الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص الموضع ، فإن أراد أن يتمّ الرضاعة له
__________________
(١) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٦٢ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٧٤.
(٢) البقرة : ٢٣٣.
(٣) الكافي ٥ : ٤٤٣ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣١٨ / ١٣١٣ ، الإستبصار ٣ : ١٩٨ / ٧١٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٥ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٥ ح ٥.
(٤) في حاشية « ص » : خ ل : باتّفاقنا.
(٥) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٨٠ ، والسبزواري في الكفاية : ١٩٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٠٥.
(٦) الأحقاف : ١٥.
(٧) الفقيه ٣ : ٣٠٥ / ١٤٦٣ ، الوسائل ٢١ : ٤٥٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٠ ح ٥.