كطلاقها.
( وهل يهدم ) المحلِّل بشرائطه ( ما دون الثلاث ) فيكون معه كالعدم ، أم لا ، بل يحتسب من الثلاث ، فإن (١) كان واحداً كانت عنده على ثنتين ، وإن كان اثنين كانت عنده على واحدة ( فيه روايتان ، أشهرهما : أنّه يهدم ) بل ربما أشعر كثير من العبارات بالإجماع عليه.
ففي الموثق : عن رجل طلّق امرأته حتى بانت منه ، وانقضت عدّتها ، ثم تزوّجت زوجاً آخر ، فطلّقها أيضاً ، ثم تزوّجت زوجها الأوّل ، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال : « نعم » (٢) ونحوه خبران آخران (٣).
وفي رابع : رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ، ثم تزوّجها آخر ، فطلّقها على السنّة ، ثم تزوّجها الأوّل ، على كم هي عنده؟ قال : « على غير شيء » ثم قال : « يا رفاعة : كيف إذا طلّقها ثلاثاً ثم تزوّجها ثانية استقبل الطلاق ، وإن طلّقها واحدة كانت على ثنتين؟! » (٤).
وقصور هذه النصوص بالشهرة مجبور.
ومع ذلك مطابق لمقتضى الأصل ، ولزوم الاقتصار في الثلاث المحرِّم
__________________
(١) بدله في الأصل : بأن ، والظاهر ما أثبتناه.
(٢) الكافي ٦ : ٧٧ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٣٠ / ٨٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٧١ / ٩٦٣ ، الوسائل ٢٢ : ١٢٥ أبواب أقسام الطلاق ب ٦ ح ١.
(٣) الأول في : نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٣ / ٢٨٣ ، الوسائل ٢٢ : ١٢٨ أبواب أقسام الطلاق ب ٦ ح ١٣.
الثاني في : التهذيب ٨ : ٣٤ / ١٠٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٥ / ٩٨١ ، الوسائل ٢٢ : ١٢٥ أبواب أقسام الطلاق ب ٦ ح ٣.
(٤) التهذيب ٨ : ٣١ / ٩٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٢ / ٩٦٧ ، الوسائل ٢٢ : ١٢٦ أبواب أقسام الطلاق ب ٦ ح ٤.