وحيث إنّ الزوج حقيقة في الدائم دون المتمتّع ، أو يتبادر منه خاصة دونه ، انقدح وجه تقييد العقد بـ ( الدائم ).
مضافاً إلى إشعار ذيل الآية بذلك.
مع أنّه نصّ المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، ثم تمتّع منها رجل آخر ، هل تحلّ للأوّل؟ قال : « لا » (١) ونحوه الموثق (٢) وغيره (٣) ، وفيهما زيادة على ما مرّ : « حتى تدخل فيما خرجت منه ». ومن الزيادة يظهر عدم التحليل بالتحليل وملك اليمين.
ثمّ إنّ إطلاق النص والفتوى يشملان العبد أيضاً ؛ مضافاً إلى خصوص بعض الأخبار : عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها عبد ، ثم طلّقها ، هل يهدم الطلاق؟ قال : « نعم ؛ لقول الله عزّ وجلّ في كتابه ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (٤) وهو أحد الأزواج » (٥).
وحينئذٍ يسهّل الخطب في تحصيل المحلّل إن خيف عدم طلاقه ، أو إبطاؤه به ، فيحتال بتزويجها من العبد ، ثم نقله إلى ملكها ، فإنّه
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٢٥ / ١ ، الوسائل ٢٢ : ١٣١ أبواب أقسام الطلاق ب ٩ ح ٢.
(٢) التهذيب ٨ : ٣٣ / ١٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٤ / ٩٧٧ ، الوسائل ٢٢ : ١٣١ أبواب أقسام الطلاق ب ٩ ح ٣.
(٣) الوسائل ٢٢ : ١٣١ أبواب أقسام الطلاق ب ٩ ح ١ ، ٥.
(٤) البقرة : ٢٣٠.
(٥) الكافي ٥ : ٤٢٥ / ٣ ، تفسير العياشي ١ : ١١٩ / ٣٧٥ ، الوسائل ٢٢ : ١٣٣ أبواب أقسام الطلاق ب ١٢ ح ١.