الدخول قطعاً.
ويشترط أن يكون ( في القبل ) لظاهر الخبر ، ولأنّه المعهود.
وأن يكون موجباً للغسل ، وحدّه غيبوبة الحشفة ؛ لأنّ ذلك مناط أحكام الوطء ، وظاهرهم الاتفاق على الاكتفاء به ، وهو الحجة فيه إن تمّ ، وإلاّ فهو محلّ نظر ؛ للأصل ، وظاهر الخبر المشترط لذوق العُسَيلة ، الغير الحاصلة بمجرّد غيبوبة الحشفة ظاهراً إن فسّرت بلذّة الجماع ، وقطعاً إن فسّرت بالإنزال ؛ لعدم حصوله بذلك غالباً.
وأن يكون ( بالعقد الصحيح ) فلا عبرة بالوطء المجرّد عنه مطلقا ، حراماً كان أو شبهةً ، أو المشتمل على الفاسد منه ؛ لأنّه كالعدم.
والأصل فيه بعد الإجماع الأصل ، وظاهر قوله عزّ وجلّ : (زَوْجاً ) الغير الصادق على مثل ذلك.
ومنه يظهر عدم التحليل بالوطء بالملك ، أو التحليل ، إمّا لعدم العقد ، أو لعدم صدق الزوج على الواطئ بهما.
مضافاً إلى الخبرين في الأوّل ، في أحدهما : عن رجل زوّج عبده أمته ، ثم طلّقها تطليقتين ، أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال : « لا » قلت : أفرأيت أن وطأها مولاها ، أيحلّ للعبد أن يراجعها؟ قال : « لا ، حتى تزوّج زوجاً غيره ، ويدخل بها ، فيكون نكاحاً مثل نكاح الأوّل » الخبر (١) ، ونحوه الثاني (٢).
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٨٧ / ٢٩٨ ، الإستبصار ٣ : ٣١٢ / ١١١٠ ، الوسائل ٢٢ : ١٦٦ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٧ ح ٢.
(٢) التهذيب ٨ : ٨٤ / ٢٨٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٩ / ١٠٩٩ ، الوسائل ٢٢ : ١٦٥ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٧ ح ١.