طلّقها ، هل عليها عدّة؟ قال : « نعم ، أليس قد لذّ بها ولذّت منه » الحديث (١).
والجمع بينهما بحمل هذه على الاستحباب كما فعله شاذّ من متأخري المتأخرين (٢) شاذّ لا يلتفت إليه.
ولا بمباشرة المجبوب ، وهو المقطوع الذكر ، على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، مع عدم اندراجه تحت الإطلاق الذي مرّ.
خلافاً للمبسوط ، فأوجب ؛ لإمكان المساحقة (٣).
وفيه : أنّه غير كافٍ ؛ فإنّ المناط هو الدخول ، لا ما ذكر ؛ لعدم الدليل عليه.
نعم لو ظهر بها حمل لحقه الولد ، واعتدّت منه بوضعه ، كما مرّ.
ونحوه الكلام في الممسوح الذي لم يبق له شيء ، ولا يتصور منه دخول ، إلاّ أنّه يزيد عليه بعدم إلحاق الولد به والعدّة مع ظهور الحبل ، كما عن أكثر الأصحاب (٤).
خلافاً للمحكي عن بعضهم (٥) ، فحكمه حكم المجبوب ، وهو بعيد ، فتأمّل.
( الثاني : في المستقيمة الحيض ) التي يأتيها حيضها في كل شهر مرّة على عادة النساء ، وفي معناها من كانت تعتاد الحيض فيما دون الثلاثة أشهر.
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٥١ / ١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٥ أبواب العدد ب ٣٩ ح ١.
(٢) المفاتيح ٢ : ٣٤٣.
(٣) المبسوط ٥ : ٢٣٨.
(٤) انظر المسالك ٢ : ٣٥.
(٥) حكاه عنه في المسالك ٢ : ٣٥ ، وهو في المبسوط ٥ : ٢٣٨.