وقيل : إنّها التي تكون لها فيه عادة مضبوطة وقتاً ، سواء انضبط عدداً أم لا (١).
وردّ بأنّ معتادة الحيض فيما زاد على ثلاثة أشهر لا تعتدّ بالأقراء ، وإن كانت لها عادة وقتاً وعدداً (٢).
( و ) كيف كان ( هي تعتدّ ) من الطلاق ، والفسخ ، ووطء الشبهة ، بل الزناء وفاقاً لجماعة من أصحابنا (٣) ؛ لاشتراك المناط ، وهو خوف اختلاط الأنساب.
وللنصوص ، منها : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ، ثم يبدو في تزويجها ، هل تحلّ له ذلك؟ قال : « نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوّجها » الخبر (٤).
ونحوه المروي في تحف العقول عن مولانا الجواد عليهالسلام ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زناء ، أيحلّ له أن يتزوّجها؟ فقال : « يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ؛ إذ لا يؤمن منها أن يكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ، ثم يتزوّج بها إذا أراد » (٥) فتأمّل.
خلافاً للمحكي عن الأكثر (٦) ، فلا يجب فيه ؛ للأصل ، وعدم حرمة للزناء.
__________________
(١) قاله الشهيد الثاني في الروضة ٦ : ٥٨.
(٢) كما في الكفاية : ٢٠٤.
(٣) منهم المحقق الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٤٤ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٣٩٧ ، والعلاّمة في التحرير على ما حكاه عنه في المفاتيح.
(٤) الكافي ٦ : ٣٥٦ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٢٧ / ١٣٤٦ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦٥ أبواب العدد ب ٤٤ ح ١.
(٥) تحف العقول : ٣٣٨ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦٥ أبواب العدد ب ٤٤ ح ٢.
(٦) حكاه عنهم في مفاتيح الشرائع ٢ : ٣٤٤.