وليس المراد بالنكاح فيها الوطء ؛ إمّا لما مضى (١) من كونه حقيقة في العقد خاصة في الشريعة ؛ أو لعدم تمامية الحصر على تقدير إرادة الوطء بإجماع الأُمّة ؛ أو لظهور القرينة من بعض المعتبرة ، كالموثق : « لا يكون طلاق حتى يملك عقد النكاح » (٢).
( والدوام ) فلا يقع بمتمتّع بها ، ولا المحلّلة ، بلا خلاف ؛ لما مضى هنا من الأصل ، والنصوص الحاصرة للطلاق في النكاح المتبادر منه الدوام ، مع عدمه بمعنييه في الأخيرة.
مضافاً إلى خصوص النصوص في الأُولى ، منها الصحيح : وتبين بغير طلاق؟ قال : « نعم » (٣).
والخبر : كيف يتزوج المتعة؟ قال : « يقول : يا أمة الله أتزوّجك كذا وكذا يوماً ، فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها » (٤).
( والطهارة من ) دم ( الحيض والنفاس إذا كانت مدخولاً بها ) وحائلاً ( وزوجها معها حاضر ) فلا يجوز من دونها ، بإجماع العلماء ، حكاه بعض أصحابنا (٥) ، ولو طلّق والحال هذه فسد بإجماعنا للأصل ، والصحاح المستفيضة التي كادت أن تكون هي مع غيرها من المعتبرة بحسب المعنى متواترة ، كما صرّح به بعض الأجلّة (٦).
__________________
(١) راجع ص ٤٨٢٨.
(٢) الكافي ٦ : ٦٣ / ٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٣ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٢ ح ٥.
(٣) الكافي ٥ : ٤٥٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦٦ / ١١٤٧ ، الإستبصار ٣ : ١٥١ / ٥٥٣ ، الوسائل ٢١ : ٥٨ أبواب المتعة ب ٢٥ ح ١.
(٤) الكافي ٥ : ٤٥٥ / ٥ ، الوسائل ٢١ : ٤٤ أبواب المتعة ب ١٨ ح ٣.
(٥) انظر المسالك ٢ : ٦ ، نهاية المرام ٢ : ١٥.
(٦) نهاية المرام ٢ : ٢٢.