( المقصد الرابع )
( في العِدد ) جمع عدّة ، وعرفت بأنّها اسم لمدّة معلومة يتربّص فيه المرأة لمعرفة براءة رحمها ، أو للتعبّد ، أو للتفجّع على الزوج ، وشرّعت صيانةً للأنساب ، وتحصيناً لها عن الاختلاف.
( والنظر ) هنا ( في فصول )
( الأوّل : لا عدّة على من لم يدخل بها ) إجماعاً من العلماء ، كما حكاه أصحابنا (١) ، وهو نص الآية ( ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ) (٢).
والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الصحيح : « إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة ، تزوّج من ساعتها ، وتبينها تطليقة واحدة » (٣).
( عدا المتوفّى عنها زوجها ) فعليها العدّة مطلقاً ؛ لما يأتي (٤).
( ونعني بالدخول الوطء قُبُلاً أو دُبُراً ) وطءاً موجباً للغسل ، بلا خلافٍ يعرف ، بل ظاهرهم الإجماع عليه ؛ لإطلاق النصوص بإيجاب الدخول المهر والعدّة ، منها الصحيح : « إذا أدخله وجب المهر والغسل والعدّة » (٥).
__________________
(١) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٧٦ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٣٩١.
(٢) الأحزاب : ٤٩.
(٣) الكافي ٦ : ٨٣ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٦٤ / ٢١١ ، الإستبصار ٣ : ٢٩٦ / ١٠٤٧ ، الوسائل ٢٢ : ١٧٦ أبواب العدد ب ١ ح ٤.
(٤) راجع في ص ٣٠٧.
(٥) الكافي ٦ : ١٠٩ / ٦ ، الوسائل ٢١ : ٣١٩ أبواب المهور ب ٥٤ ح ١.