وإجمال المنزلة فيهما مبيَّن بسياقهما المعرب من حيث وجوب المطابقة بين السؤال والجواب عن إرادة جواز الطلاق منها ؛ وبالمعتبرة ، منها : في طلاق المعتوه ، قال : « يطلّق عنه وليّه فإنّي أراه بمنزلة الإمام » (١).
وقريب منه آخر : « المعتوه الذي لا يحسن أن يطلّق يطلّق عنه وليه » (٢).
وقصور سندهما منجبر بالشهرة ، مع احتمال الأوّل الصحة ، كما عليه من المحقّقين جماعة (٣).
خلافاً للخلاف (٤) ، مدّعياً على المنع الوفاق ، وتبعه الحلي (٥) ؛ لعموم المستفيض.
ويخص بما مرّ ، والإجماع مع معارضته بأقوى منه موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف ، وعلى تقدير صحته وخلوّه فغايته أنّه خبر صحيح ، ولكنه واحد لا يعارض المستفيضة المتعدّد صحاحها ، والمنجبر بالشهرة باقيها.
ثم ظاهر الحصر في العبارة انحصار جواز طلاق الولي في اتصال الجنون بالصغر ، وهو مخالف للإجماع ، ولإطلاق النصوص إن أُريد بالولي : المطلق ، وللأخير خاصّة إن أُريد به من عدا الحاكم ، كما هو الظاهر.
ولعلّه مبني على ما مضى (٦) في بحث النكاح من انقطاع ولايته في
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٢٦ / ٧ ، الوسائل ٢٢ : ٨٤ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٥ ح ٣.
(٢) الكافي ٦ : ١٢٥ / ٥ ، الوسائل ٢٢ : ٨٤ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٥ ح ٢.
(٣) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢ ، والسبزواري في الكفاية : ١٩٨ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣١٣.
(٤) الخلاف ٤ : ٤٤٢.
(٥) السرائر ٢ : ٦٧٣.
(٦) راجع ص ٤٨٩٢.