وهو وإن اعتبر سنداً ، واعتضد بالأصل جدّاً ، إلاّ أنّه غير مكافئ لما مرّ قطعاً ؛ لوجوه شتّى ، منها : موافقته للعامة العمياء ، كما صرّح به في المنتهي (١) ، مدّعياً على خلافه إجماعنا من عدا العماني.
وللصدوقين (٢) ، فجعلاها كفّارة شهر رمضان ؛ للموثّق : عن رجل قضى من شهر رمضان ، فأتى النساء؟ قال : « عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في رمضان ؛ لأنّ ذلك اليوم عند الله تعالى من أيّام رمضان » (٣).
وفيه مضافاً إلى ما مرّ في سابقه المخالفة للأصل ، وعدم التقييد فيه بما قبل الزوال ، بل ظاهر التعليل العموم له جدّاً ، ولم أرَ بذلك قولاً حتى منهما ، فليطرح ، أو يحمل على الاستحباب.
وهنا أقوال أُخر شاذّة ، تبلغ هي مع ما مرّ ثمانية ، على ما حكاه بعض الأجلّة (٤).
( والمخيّرة : كفّارة ) من أفطر في ( شهر رمضان ) مع وجوب صومه عليه بما يوجبها ( وهي : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ) مطلقاً ، على الأشهر ، بل في الانتصار والغنية (٥) عليه الإجماع ، وهو الأظهر ؛ للأصل ، والصحيح : عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة » أو يصوم
__________________
(١) المنتهي ٢ : ٦٠٥.
(٢) حكاه عنهما في المختلف : ٢٤٦ ، وهو في المقنع : ٦٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٧٩ / ٨٤٦ ، الإستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٣.
(٤) انظر المفاتيح ١ : ٢٦٣ ، والتنقيح ٣ : ٣٩٢.
(٥) الانتصار : ٦٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.