شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً » (١).
خلافاً للعماني (٢) ، فجعلها مرتّبة كالظهار ، ووافقه الشيخ (٣) في أحد قوليه ، لكن في الإفطار بالجماع خاصّة ؛ لخبر الأعرابي (٤) المشهور.
وهو مع ضعف سنده ليس نصّاً في الترتيب ، بل ولا ظاهراً ، مع أنّه روي بسند آخر بعبارة أُخرى قد بدئ فيها بالتصدق ، وفي آخره : قال الراوي : فلمّا رجعنا قال أصحابنا : إنّه بدأ بالعتق ، قال : « أعتق ، أو صم ، أو تصدّق » (٥) وهذا أيضاً يدل على التخيير ، هذا.
ولو دلّ على الترتيب لنزّلناه على الاستحباب جمعاً ، ويحتمل التقية ؛ لكونه مذهب أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ، كما في الانتصار (٦).
وللصدوق (٧) في الإفطار بالمحرّم ، فجعله من القسم الرابع ؛ للخبر : « متى جامع الرجل حراماً ، أو أفطر على حرام في شهر رمضان ، فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالاً ، أو أفطر على حلال ، فعليه كفّارة
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٠١ / ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٠٥ / ٥٩٤ ، الإستبصار ٢ : ٩٥ / ٣١٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٢٢٥.
(٣) الخلاف ٢ : ١٨٦.
(٤) الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٩ ، معاني الأخبار : ٣٣٦ / ١ ، الوسائل ١٠ : ٤٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٥.
(٥) الكافي ٤ : ١٠٢ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٥ ، الإستبصار ٢ : ٨ / ٢٤٥ ، الوسائل ١٠ : ٤٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٢.
(٦) الانتصار : ٧٠.
(٧) الفقيه ٢ : ٧٤.