وقصور السند بالأصل المتقدّم مجبور ، وضعف الدلالة على العموم في مطلق ما يوجب الحدّ كما هو المطلوب متمَّم بالإجماع المركّب.
( وقيل ) وهم الأكثر ، بل في الروضة أنّه المشهور (١) ، وعن الخلاف الإجماع عليه (٢) : إنّ ( أدناه أن تؤذي أهله ) بقول أو فعل ؛ لعمومه لغةً لذلك ، وهو مقدّم على العرف. مضافاً إلى المرسلين المفسِّرين للآية بذلك (٣).
وفي الأوّل منع ، من حيث التقديم ، مع أنّه على تقديره مخالف للإجماع من حيث شموله لفواحش أُخر ، كترك الصلاة ، والصوم ، ونحو ذلك ، ممّا لا قائل بجواز الإخراج به.
وفي الثاني قصور السند المانع عن العمل ، سيّما مع معارضتهما بالمرسل المتقدّم ، المعتضد بالأصل المتيقّن ، إلاّ أنّ الشهرة والإجماع المتقدّم لعلّهما يجبران جميع ذلك ، فلا بُعد في المصير إليه ، وإن كان الأحوط الأوّل.
( و ) كما لا يجوز له إخراجها ( لا ) يجوز لها أن ( تخرج هي ) بنفسها من دارها التي طلّقت فيها ؛ لعين ما مضى من الأدلّة الثلاثة ، بزيادة ظهور دلالة السنّة على الحرمة ، من حيث تضمّنها الأوامر باعتداد المطلّقة في بيتها ، التي هي في الوجوب وحرمة الترك ظاهرة ، وهي مستفيضة :
__________________
(١) الروضة ٦ : ٧٧.
(٢) الخلاف ٥ : ٧٠.
(٣) أحدهما في : الكافي ٦ : ٩٧ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٣١ / ٤٥٥ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٠ أبواب العدد ب ٢٣ ح ١.
والآخر في : الكافي ٦ : ٩٧ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٣١ / ٤٥٦ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٠ أبواب العدد ب ٢٣ ح ٢.