ففي موثّقات ثلاثة : عن المطلّقة أين تعتدّ؟ قال : « في بيتها » (١) وزيد في أكثرها : « لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ، ولا تخرج نهاراً ، وليس لها أن تحجّ حتى تنقضي عدّتها ». وإطلاقها كالآية ، وغيرها من المعتبرة ، وظاهر العبارة ، وصريح جماعة (٢) ، بل ادّعى عليه الشهرة جماعة (٣) عموم الحرمة لكل من صورتي الإذن من الزوج بالخروج وعدمه.
خلافاً للحلبي وجماعة (٤) ، فقيّدوها بالصورة الثانية ، بل ظاهر عبارة الفضل المحكيّة في الكافي الإجماع عليه في الأزمنة السابقة ، بل وادّعى أنّها المفهومة من عبارة الآية في اللغة ، قال : وإنّما الخروج والإخراج أن تخرج مراغمة ، أو يخرجها زوجها مراغمة ، وعلى أنّها لا تريد العود إلى بيتها وإمساكها ؛ لأنّ المستعمل في اللغة هذا الذي وصفناه ، وهذا الذي نهى الله تعالى عنه (٥).
وهو غير بعيد ، والمعتبرة شاهدة به ، ففي الصحيح (٦) ، ونحوه
__________________
(١) انظر الوسائل ٢٢ : ٢١٣ أبواب العدد ب ١٨ ح ٣ ، ٤ ، وص ٢١٥ ب ١٩ ح ١.
(٢) منهم الشهيد الثاني في الروضة ٦ : ٧٤ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٢٠ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٥٢٥.
(٣) منهم المجلسي في ملاذ الأخيار ١٣ : ٢٥٧ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٥٢٥ ، انظر آيات الأحكام للفاضل الجواد ٤ : ٣٠ ، والكفاية للفاضل الخراساني : ٢٠٨ وفيهما هذا القول منسوب إلى أكثر الأصحاب.
(٤) الحلبي في الكافي : ٣١٢ ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٦ ، والتحرير ٢ : ٧٥.
(٥) الكافي ٦ : ٩٥ ، ٩٦.
(٦) الكافي ٦ : ٨٩ / ١ ، التهذيب ٨ : ١١٦ / ٤٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٣ / ١١٨٤ ، الوسائل ٢٢ : ٢١٢ أبواب العدد ب ١٨ ح ١.