لا حقّ لها في القسمة المعتبر فيها العدل ، فلو وجبت لها ليلة من الأربع لساوت غيرها ، وكلّ من قال بعدم الوجوب للواحدة قال بعدمه للأزيد أيضاً ، إلاّ مع الابتداء بواحدة فيجب التسوية (١). انتهى.
وفي كلّ من البناء ودعوى تلازم القول بنفي الوجوب للواحدة ونفيه للأزيد نظر :
أمّا الأول : فلتصريح العلاّمة في التحرير باشتراك الحقّ بينهما مع اختياره القول الثاني (٢) ، ونحوه الماتن في الشرائع والشهيد الثاني في الروضة (٣) ، وليس في مختارَيهم مناقضة ، فقد يكون مرادهم من شركة الزوجة في القسمة استحقاقها لها بعد الشروع فيها لا مطلقاً.
وأمّا الثاني : فلتصريح ابن حمزة باشتراط وجوب القسمة بزيادة الزوجة على واحدة (٤) ، الظاهر في وجوبها للمتعدّدة دون الواحدة ، وحكي أيضاً عن ظاهر جماعة ، كالمقنعة والنهاية والمهذّب والجامع (٥).
فليس في الآية دلالة على نفي الوجوب للمتعدّدة.
وأصالة البراءة وغيرها ممّا ذكر لنفيه فيها أيضاً مدفوعة بإطلاق الصحيح وغيره بأنّ « لكلّ امرأة ليلة » الشامل لصورتي الشروع في القسمة وعدمه. والتقييد بالأُولى يحتاج إلى دليل ، وليس.
فالقول بوجوب القسمة للمتعدّدة غير بعيد.
__________________
(١) قال به الفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٩١.
(٢) التحرير ٢ : ٤٠.
(٣) الشرائع ٢ : ٣٣٥ ، الروضة ٥ : ٤٠٤ ، ٤١١.
(٤) الوسيلة : ٣١٢.
(٥) المقنعة : ٥١٧ ، النهاية : ٤٨٣ ، المهذب ٢ : ٢٢٥ ، الجامع للشرائع : ٤٥٦ ، حكاه عنهم في كشف اللثام ٢ : ٩٤.