والعمل بهما أحوط ، سيّما مع تأيّدهما بإطلاق الخبرين ، بل ظاهرهما ، في أحدهما : في الأمة إذا غشيها سيّدها ثم أعتقها : « فإنّ عدّتها ثلاث حيض ، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشراً » (١).
وفي الثاني : عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال : « عدّتها عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً » (٢).
ولكن في تعيّن المصير إليهما نظر ؛ لعدم مكافأتهما لما مرّ من الصحيح ، المصرح بعدم الاعتداد بعدّة الوفاة مع تنجّز الإعتاق ، المعتضد بفتوى أكثر الأصحاب ، وإطلاق ما مرّ من النصوص من اعتداد الأمة المطلقة بالإعتاق بالأقراء أو الأشهر من دون تفصيل بين موت المولى وعدمه.
مضافاً إلى قصور الأخبار الأخيرة بالقطع في الأوّل ، والضعف على الأشهر في الثاني ، وبلا خلاف في الثالث ؛ مع ورود خبرين منها في أُمّ الولد ، المحتمل قولهم بذلك فيها ؛ ومخالفتها الاعتبار ، من حيث إنّ الإعتاق كالطلاق البائن ، ومن حكمه كما مرّ عدم استئناف عدّة الوفاة لو تحقّق في عدّته.
إلاّ أنّ المسألة بعد لا تخلو عن ريبة ؛ لكثرة الروايات المقابلة للصحيحة ، وبلوغها حدّ الاستفاضة ، وهي مع ذلك ما بين صريحة وظاهرة ، ومعتبر أسناد بعضها ، مع اعتضادها أجمع بأصالة بقاء الحرمة ، وفتوى جماعة كإطلاق عبارة الحلبي وظاهر عبارة ابن حمزة (٣) ويظهر من
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٧١ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٥٥ / ٥٣٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٩ / ١٢٤٨ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦٣ أبواب العدد ب ٤٣ ح ٥.
(٢) الكافي ٦ : ١٧٢ / ٧ ، التهذيب ٨ : ١٥٦ / ٥٤١ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٨ / ١٢٤٦ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦٤ أبواب العدد ب ٤٣ ح ٦.
(٣) الحلبي في الكافي : ٣١٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٩.