ويدفعه مضافاً إلى ظاهر الآية ( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) (١) بناءً على مغايرة العين الزائدة للمفروضة خصوص بعض المعتبرة : في الرجل يتزوّج المرأة على وصيف ، فكبر عندها ، ويريد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : « عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر إلى زيادة أو نقصان » (٢).
وقصور السند لو كان منجبر بالشهرة بين الأعيان.
( أو منفصلاً ، كالولد ).
كلّ ذا بناءً على ما مرّ من تملّكها الجميع بنفس العقد ، وبخصوصه الموثق المتقدّم ثمّة (٣) ، ولا يعارضه الصحيح المتقدّم (٤) أيضاً ؛ لما عرفت.
وفي الخبر السابق تأييد لما ذكرنا ، فتأمّل جدّاً.
فتوقّف بعض من تأخّر (٥) ليس في محلّه قطعاً.
ثم إنّ ذا إذا وجده باقياً.
وإن وجده تالفاً ، أو منتقلاً عن ملكها ، فله نصف مثله إن كان مثليّا ؛ أو قيمته على الأظهر ، أو نصف قيمة المهر على الأشهر إن كان قيميّاً.
ثم إن اتّفقت القيمة ، وإلاّ فله الأقلّ من حين العقد إلى حين التسليم ؛ لحدوث الزيادة في ملكها ، فلا سبيل له عليها لو اختصّ النقص بحين
__________________
(١) البقرة : ٢٣٧.
(٢) الكافي ٦ : ١٠٨ / ١٣ ، التهذيب ٧ : ٣٦٩ / ١٤٩٤ ، الوسائل ٢١ : ٢٩٣ أبواب المهور ب ٣٤ ح ٢.
(٣) في ص ٣٧.
(٤) في ص ٣٨.
(٥) هو المحقّق السبزواري في الكفاية : ١٨٢.