وليس المماثلة واجبة إجماعاً كما حكي (١) ، وللنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « العقيقة في الغلام والجارية سواء » (٢) فتأمّل.
ولا خلاف في رجحانه في الجملة ، والنصوص به مستفيضة كاستفاضتها في توقيتها باليوم السابع فضلاً (٣) ، وإنّما الخلاف في الوجوب ، والأظهر الأشهر : العدم ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل حكي صريحاً في الخلاف (٤) ؛ وهو الحجّة فيه بعد الأصل ، مع فقد المعارض ؛ إذ ليس إلاّ الأوامر في النصوص (٥) ، وهي مع قصور أسانيدها متضمّنة لكثير من الأوامر المستحبّة الموهنة لدلالة الأوامر المزبورة على الوجوب.
وأمّا النصوص المتضمّنة لإطلاق ألفاظ الوجوب عليها (٦) ، فمع تضمّن أكثرها ما ذُكِر مع قصور السند ، يزيد ضعف الاستناد عليها على ما تقدّم بضعف دلالة الوجوب على المعنى المصطلح ، فلعلّ المراد به مطلق الثبوت المجامع للاستحباب.
ويقوى إرادته هنا بالشهرة وبالصحيح : « كلّ امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقة ، والعقيقة أوجب من الأُضحيّة » (٧) والحال إنّ الأُضحيّة مستحبّة عند أكثر علمائنا ، بل ربما ادّعي عليه الاتّفاق (٨) ، فتأمّل.
__________________
(١) انظر الخلاف ٦ : ٦٩.
(٢) الكافي ٦ : ٢٦ / ٢ ، الوسائل ٢١ : ٤١٧ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٢ ح ١.
(٣) الوسائل ٢١ : ٤١٢ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٨.
(٤) الخلاف ٦ : ٧٠.
(٥) الوسائل ٢١ : ٤٢٢ ٤٢٣ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ الأحاديث ٧ ، ٨ ، ١١ ، ١٢.
(٦) الوسائل ٢١ : ٤١٣ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٨ ح ٣ ، ٤ ، ٥.
(٧) الكافي ٦ : ٢٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٣١٢ / ١٥١٣ ، التهذيب ٧ : ٤٤١ / ١٧٦٣ ، الوسائل ٢١ : ٤١٢ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٨ ح ١ ؛ وفي الجميع : بعقيقته.
(٨) كما في الحدائق ٢٥ : ٥٩.