وكيف كان ، فخلاف المرتضى والإسكافي الموجبين لها (١) ضعيف جدّاً ، والإجماع الذي ادّعاه الأول مع وهنه باشتهار خلافه معارض بإجماع الشيخ ، الذي منه أقوى كما لا يخفى.
وأمّا الاستدلال (٢) على الاستحباب بالموثّقين الدالّين على إجزاء الأُضحيّة عن العقيقة إذا لم يُعَقّ عنه (٣) ، فليس في محلّه ؛ لاحتمال التداخل وإجزاء المستحبّ عن الواجب ، كما وُجِد نظيره في كثير من الأحكام الشرعيّة ، مثل :
ما قاله الصدوق من إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة للصائم الناسي لها (٤) ، مع استحباب الأول عنده ، كما يظهر من كلامه في الفقيه (٥) ، واعترف به المستدلّ هنا في جملة تحقيقاته ثمّة ، حيث زيّف نسبة القول بالوجوب إليه هناك (٦).
وما قال به جماعة من إجزاء الغسل المستحبّ عن الأغسال الواجبة وإن لم يكن نواها (٧) ، ووردت به النصوص (٨) أيضاً كالأول.
__________________
(١) المرتضى في الانتصار : ١٩١ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٧٧.
(٢) الحدائق ٢٥ : ٦٠.
(٣) أحدهما في : الكافي ٦ : ٣٩ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٤٤٧ / ١٧٨٩ ، الوسائل ٢١ : ٤٤٩ أبواب أحكام الأولاد ب ٦٥ ح ١.
والآخر في : الفقيه ٣ : ٣١٢ / ١٥١٧ ، الوسائل ٢١ : ٤٤٩ أبواب أحكام الأولاد ب ٦٥ ح ٢.
(٤) الفقيه ٢ : ٧٤.
(٥) الفقيه ١ : ٦٢.
(٦) انظر الحدائق ٤ : ٢٢٣.
(٧) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٦ ، وصاحب المدارك ٢ : ١٧٣ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٥٥.
(٨) انظر الوسائل ٢ : ٢٦١ أبواب الجنابة ب ٤٣.