وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة بنفسها في بعض ، وبالشهرة العظيمة في آخر ، ففي الصحيح : « الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيام » (١).
خلافاً للصدوق والحلّي وظاهر الكليني (٢) ، فكالحرّة ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، إلاّ أنّ بعضها مختصّ بذات الولد من المولى ، وسيأتي إليه الإشارة (٣).
وفي الصحيح : « كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّةً كانت ، أو أمة ، أو على أي وجهٍ كان النكاح منه متعة ، أو تزويجاً ، أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً » الخبر (٤).
وفيه : « إنّ الحرّة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ ، والأمة لا تحدّ » (٥).
وفي القوي : « عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٥٤ / ٥٣٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٧ / ١٢٣٩ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦١ أبواب العدد ب ٤٢ ح ٩.
(٢) الصدوق في المقنع : ١٢١ ، الحلي في السرائر ٢ : ٧٣٥ ، الكليني في الكافي ٦ : ١٧٠.
(٣) في ص ٣٢٧.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٩٦ / ١٤٠٨ ، التهذيب ٨ : ١٥٧ / ٥٤٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٠ / ١٢٥٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٥ أبواب العدد ب ٥٢ ح ٢.
(٥) الكافي ٦ : ١٧٠ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٢٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٧ / ١٢٤١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٩ أبواب العدد ب ٤٢ ح ٢.
(٦) التهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٣٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٧ / ١٢٤٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦٠ أبواب العدد ب ٤٢ ح ٥.