معارضة الأخبار المتقدّمة باعتدادها بالنصف ممّا على الحرّة ؛ لاختصاصها بحكم التبادر والغلبة بغير ذات الولد البتة.
مضافاً إلى الصحيحين ، في أحدهما : عن رجل كانت له أُمّ ولد ، فزوّجها من رجل ، فأولدها غلاماً ، ثم إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها ، إله أن يطأها؟ قال : « تعتدّ من الزوج أربعة أشهر وعشراً ، ثم يطؤها بالملك من غير نكاح » (١).
وفي الثاني : « إنّ علياً عليهالسلام قال في أُمّهات الأولاد : لا يتزوّجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً ، وهنّ إماء » (٢).
وهما مع صحتهما وصراحتهما في المطلوب واعتضادهما بالأُصول والعمومات معتضدان بالشهرة العظيمة المتأخّرة التي كادت تكون إجماعاً ، ومع ذلك سليمان عمّا يصلح للمعارضة ؛ لما مرّ إليه الإشارة ، وليس فيهما إشارة إلى التقييد بذات الولد المستلزم للنفي عمّا عداها.
نعم في الثاني ربما كان فيه دلالة عليه ، من حيث وقوع السؤال في صدرها عن عدّة مطلق الأمة ، واختصاص الجواب المتضمّن لعدّة الحرّة بأُمّ الولد المشعر بذلك.
وفيه نظر ؛ إذ هو حيث لا يمكن استفادة حكم مطلق الأمة منه ، وليس إلاّ مع فقد قوله في الذيل : « وهنّ إماء » المشعر بالعموم ، وورود الحكم على مطلق الأمة ، وكأنّه عليهالسلام أراد بيان حكم مطلق الأمة بقضيّة
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٧١ / ٣ ، التهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٣١ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٨ / ١٢٤٤ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٩ أبواب العدد ب ٤٢ ح ٢.
(٢) الكافي ٦ : ١٧٠ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٣٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٨ / ١٢٤٣ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٩ أبواب العدد ب ٤٢ ح ١.