علي عليهالسلام في أُمّهات الولد ، لكن لمّا كان ربما يتوهّم منه الاختصاص بهنّ ذكر عليهالسلام أنّ حكمه عليهنّ كان في حال كونهنّ إماءً ولسن بحرائر ، وهذه الحالة بعينها موجودة في فاقدة الولد.
وكيف كان فاعتداد ذات الولد بعدّة الحرّة ليس محلّ شبهة ، وإن حكي عن أكثر القدماء المخالفة (١) ، والاعتداد بنصف ما على الحرّة ، إلاّ أنّها ضعيفة البتّة.
ثمّ ظاهر العبارة عدم اعتداد أُمّ الولد من المولى من موته بتلك المدّة ، بل اعتدادها من موت الزوج خاصّة ، وحكي عن الحلّي (٢) صريحاً ، مع حكمه بأنّ عليها الاستبراء خاصة ، ونفى عنه البأس في المختلف (٣) ، وجزم به في موضع من التحرير (٤) شيخنا العلاّمة ؛ للأصل ، واختصاص العدّة بالزوجة.
وفيه نظر ؛ للمنع عنهما بعد ورود المعتبرة باعتداد الأمة من موت المولى عدّة الحرّة ، منها الصحيح السابق في أُمّهات الأولاد : « لا يتزوّجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً » (٥).
وهو نصّ في أُمّ الولد ، وعام لموت الموالي والأزواج ، ولعلّه ظاهر في الأوّل ، ويؤيّده الصحيح المتقدّم (٦) ، المعمِّم للحكم في كل زوجة وموطوءة ولو بالملك.
__________________
(١) حكاه عنهم الشهيد في المسالك ٢ : ٤٩.
(٢) السرائر ٢ : ٧٣٥.
(٣) المختلف : ٦١١.
(٤) التحرير ٢ : ٧٥.
(٥) المتقدم في ص ٣٢٨.
(٦) في ص ٣٢٥.