والصحيح : يكون الرجل تحته السرية فيعتقها ، فقال : « لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر ، وإن توفّي عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشراً » (١).
والموثق : عن الأمة يموت سيّدها؟ فقال : « تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها » (٢).
وفي الخبر ، بل الحسن : في الأمة إذا غشيها سيّدها ، ثم أعتقها « فإنّ عدّتها ثلاث حيض ، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشراً (٣) » (٤).
وفي الاستدلال بهذه الرواية مع قصور سندها وكذا بالصحيحة الثانية كما وقع عن جماعة (٥) نظر ؛ لظهورهما في الاعتداد بعدّة الحرّة بعد أن صارت معتقة ، وليستا حينئذٍ من محلّ البحث في شيء ، بل لموردهما حكم على حدة ، يأتي إليه الإشارة.
فانحصر الأدلّة في الصحيحين الأوّلين والموثقة ، وهي كافية في الحجّة ، سيّما مع اعتضادها بالشهرة ، كما يظهر من بعض الأجلّة (٦) ،
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٧١ / ٣ ، التهذيب ٨ : ١٥٦ / ٥٤٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٩ / ١٢٥٠ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦٢ أبواب العدد ب ٤٣ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ١٧١ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٥٥ / ٥٣٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٩ / ١٢٤٩ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦٠ أبواب العدد ب ٤٢ ح ٤.
(٣) كذا ، وفي الكافي والوسائل : وعشر ، ولعلّه الأنسب.
(٤) الكافي ٦ : ١٧١ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٥٥ / ٥٣٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٩ / ١٢٤٨ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦٣ أبواب العدد ب ٤٣ ح ٥.
(٥) منهم الشيخ في التهذيب ٨ : ١٥٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٩ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١١٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٤٣.
(٦) كالشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٩.