حكايته قولاً عن الحلّي (١) ، وأمّا الاستبعاد فهو في محلّه لما عرفت.
( وقال ثالث ) وهو الحلّي (٢) ( بثبوته ) أي اللعان بدون الدخول ( بالقذف ، دون نفي الولد ) وتبعه كثير من المتأخرين (٣) ؛ للعمومات ، وقصور سند الروايات ، أو عدم حجّيتها ؛ لكونها أخبار آحاد.
والكلّ ممنوع ، مع عدم انحصار الحجّة فيها ؛ لوجود الإجماعين المحكيين اللذين هما في حكم خبرين صحيحين كادا أن يكفياننا الاشتغال بالاستدلال بالروايات في البين.
والعجب من الحلّي ؛ حيث جعل قوله جامعاً بين القولين الأوّلين ، والأدلّة من الطرفين ، مع تصريح جماعة منهم بالإطلاق (٤) ، كبعض الروايات ، وهو الخبر الأخير ، فإنّ فيه : « لا يكون ملاعناً حتى يدخل [ بها ] يضرب حدّا ، وهي امرأته ، ويكون قاذفاً » (٥).
وصرّح بما ذكرناه جماعة (٦) ، بل قال شيخنا الشهيد في النكت بعد حكاية الجمع عنه : ولنعم ما قال ، وفيه نظر ؛ لأنّ انتفاء اللعان هنا أي في نفي الولد مع عدم الدخول مقطوع به ؛ لإجماعهم على انتفاء الولد عند عدم شرائط اللحوق ، فالخلاف في الحقيقة ، إنّما هو في الرمي بالزناء (٧).
__________________
(١) نهاية المرام ٢ : ٢٢٧.
(٢) السرائر ٢ : ٦٩٨.
(٣) منهم العلاّمة في المختلف : ٦٠٧ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٣ : ٤٤٤ ، والسبزواري في الكفاية : ٢١٨.
(٤) منهم الشيخ في النهاية : ٥٢٢ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٥ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣٠٩.
(٥) المتقدم في ص ٤٩٠.
(٦) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٣ : ٤٤٤ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٤٢٠.
(٧) غاية المراد ٣ : ٣٠٤.