تصحيح ما يصح عنه (١).
ومع ذلك هما كالأوّلين منجبران بحسب السند بفتوى الأكثر ، بل عليه في الخلاف والغنية الإجماع (٢) ، وهو حجة أخرى ، بعد المعتبرة.
مضافاً إلى الأصل المتقدم ذكره غير مرّة ، الخالي هو كالإجماع والمعتبرة عمّا يصلح للمعارضة ؛ فإنّ عموم الآية والسنّة يحتمل قريباً الانصراف بحسب السياق والغلبة إلى المدخول بها خاصة ، ثم على تقديره وعدم قرب الاحتمال فيه ، فلا أقلّ من جوازه ومساواته لغيره ، فيجب التخصيص فيه بالمستفيضة المعتضدة بالشهرة ، وحكاية الإجماعين المزبورة ، فهذا القول قوي غاية القوة.
خلافاً لشيخنا العلاّمة في القواعد ، فلم يعتبره مطلقاً (٣) ، تبعاً للمحكي عن المفيد.
ومستند مع الجواب يظهر ممّا تقدم ؛ مضافاً إلى الإجماع على انتفاء الولد مع عدم الدخول بمجرد النفي ، من دون احتياج إلى لعان ، بناءً على أنّ القول قول الزوج مع اليمين حينئذ ، فلا يتم القول بإطلاق عدم الاشتراط.
وربما أنكر هذا القول جماعة ، مستبعدين ذلك عن قائله إن وجد (٤) ، وهو كما ترى ؛ لأنّه صريح القواعد ، حيث جعله فيه مقابلاً للقول بالتفصيل ، ومحكي عن المفيد في شرح الشرائع للمفلح الصيمري ، ونقل
__________________
(١) راجع اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٧٣.
(٢) الخلاف ٥ : ٤٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٥.
(٣) القواعد ٢ : ٩٢.
(٤) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١١٥ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٣ : ٤٢٠.