واحذري العقوبة. ويبيّن لها ما يترتّب على ذلك من عذاب الله تعالى في الآخرة ، وسقوط النفقة والقسم في الدنيا.
( فإن لم ينجع ، هجرها في المضجِع ) بكسر الجيم ، ( وصورته ) كما في القواعد وعن الصدوقين (١) : ( أن يولّيها ظهره في الفراش ) ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا (٢) ، ورواه في مجمع البيان عن مولانا الباقر عليهالسلام (٣) ، وصرّح به في الرضوي : « والهجران : هو أن يحوّل إليها ظهره في المضجِع » (٤).
خلافاً للمحكيّ عن المبسوط والسرائر ، فأن يعتزل فراشها (٥).
وللمفيد (٦) وجماعة (٧) ، فخيّروا بينهما. وهو أقوى ؛ لاندراجهما في الهجر عرفاً ، فله الإتيان بأيّهما. إلاّ أنّ الأول أحوط وأولى.
ولعليّ بن إبراهيم في تفسيره ، فيسبّها (٨). ولا دليل عليه أصلاً.
( فإن لم ينجع ، ضرَبَها ، مقتصراً ) في الضرب ( على ما يؤمّل معه طاعتها ) فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به ، وإلاّ تدرّج إلى الأقوى فالأقوى ( ما لم يكن ) مدمياً ولا ( مبرِّحاً ) أي شديداً كثيراً.
__________________
(١) القواعد ٢ : ٤٨ ، الصدوق في المقنع : ١١٨ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٥٩٦.
(٢) المبسوط ٤ : ٣٣٨.
(٣) مجمع البيان ٢ : ٤٤.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٤٥.
(٥) المبسوط ٤ : ٣٣٨ ، السرائر ٢ : ٧٢٩.
(٦) المقنعة : ٥١٨.
(٧) منهم يحيى بن سعيد في الجامع : ٤٧٨ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ٤٢ ، والمحقق الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٢ : ٣٠١.
(٨) تفسير القمي ١ : ١٣٧.