لا الإشباع ، ولا خلاف فيه كما في المسالك (١) ، وهو ظاهر غيره (٢).
نعم في الصحيح : « يكون في البيت من يأكل أكثر من المدّ ، ومنهم من يأكل أقلّ من المدّ ، فبيّن ذلك بقوله تعالى ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) » (٣) وهو ظاهر فيما ذكروه وإن ردّ بأنّ الاختلاف في الأكل يتحقق في الكبار أيضاً ـ (٤) لكفاية الإطلاق ، مع كون الاختلاف بالصغر والكبر من أظهر الأفراد.
لكن في الموثق : « لا يجوز إطعام الصغير في كفّارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير » (٥) وهو مطلق لصورتي الانفراد والاجتماع ، بل أظهر في الثاني جدّاً ، وأظهر منه القوي الآتي ، إلاّ أنّهم حملوه على الاولى ، فقالوا : ( ولو انفردوا احتسب الاثنين بواحد ) جمعاً بينه وبين الصحيح المتقدّم الظاهر في الثاني.
وهو حسن ، إلاّ أنّ العمل بإطلاق الموثق أحوط وأولى ، فيعدّ الصغيران بكبير مطلقاً ولو مجتمعاً ، وفاقاً لابن حمزة (٦) ، وهو ظاهر إطلاق الإسكافي والصدوق (٧) في المقنع ، لكن في كفّارة اليمين خاصّة ، وظاهرهما جواز إطعام الصغار فيما عداها ، وأنّهم كالرجال ؛ لمفهوم الموثقة المزبورة
__________________
(١) المسالك ٢ : ٩٨.
(٢) انظر المفاتيح ١ : ٢٧٠.
(٣) الكافي ٧ : ٤٥٣ / ٧ ، التهذيب ٨ : ٢٩٧ / ١٠٩٨ ، الإستبصار ٤ : ٥٣ / ١٨٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨١ أبواب الكفارات ب ١٤ ح ٣.
(٤) كما في المسالك ٢ : ٩٨.
(٥) الكافي ٧ : ٤٥٤ / ١٢ ، التهذيب ٨ : ٢٩٧ / ١١٠٠ ، الإستبصار ٤ : ٥٣ / ١٨٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨٧ أبواب الكفارات ب ١٧ ح ١ ، وفي الجميع : لا يجزئ.
(٦) الوسيلة : ٣٥٣.
(٧) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٦٨ ، الصدوق في المقنع : ١٣٦.