العمى ، والإقعاد والجذام ، والتنكيل الصادر من المولى ، بلا خلاف ، وبه صرّح في المبسوط والخلاف (١) في العمى.
ولا شبهة فيه ؛ لانعتاقه بمجرّد حصول هذه الأسباب ، على المشهور ، فلا يتصوّر إيقاع العتق عليه ثانياً.
وللخبر ، بل الموثق : « لا يجزئ الأعمى في الرقبة ، ويجزئ ما كان منه مثل الأقطع ، والأشلّ ، والأعرج ، والأعور ، ولا يجزئ المقعد » (٢) ونحوه آخر (٣) في سنده وهب بن وهب. ويلحق الباقي بعدم القائل بالفرق.
ويستفاد منهما ومن العبارة كغيرها ظاهراً عدم اشتراط السلامة من غيرها من العيوب ، فيجزئ الأعور ، والأعرج ، والأقرع ، والخصيّ ، والأصمّ ، ومقطوع إحدى الأُذنين واليدين ، ولو مع إحدى الرجلين ، والمريض وإن مات في مرضه ، وهو المشهور ، بل في المبسوط والخلاف (٤) في الأعور عليه الإجماع صريحاً ، وفي المسالك (٥) كالأوّل في المجموع ظاهراً ، إلاّ أنّ الشيخ في الكتاب المزبور نفي الخلاف عن المنع أوّلاً ، ولذا عدّ منه الاختلاف المزبور غريباً (٦) ، وليس في محلّه ؛ لتصريحه أخيراً بأنّ نفي الخلاف الذي ادّعاه سابقاً إنّما هو بين الناس
__________________
(١) المبسوط ٦ : ٢١٢ ، الخلاف ٤ : ٥٥١.
(٢) التهذيب ٨ : ٣١٩ / ١١٨٦ ، الوسائل ٢٢ : ٣٩٧ أبواب الكفارات ب ٢٧ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ١٩٦ / ١١ ، الفقيه ٣ : ٨٥ / ٣١١ ، التهذيب ٨ : ٢٣٠ / ٨٣٢ ، قرب الإسناد : ١٥٨ / ٥٧٩ ، المقنع : ١٦٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٩٧ أبواب الكفارات ب ٢٧ ح ١.
(٤) المبسوط ٦ : ٢١٢ ، الخلاف ٤ : ٥٥١.
(٥) المسالك ٢ : ٩٠.
(٦) نهاية المرام ٢ : ٢٠٢.