عن مولانا الباقر عليهالسلام : في رجل قال لامرأته : أنتِ حرام ، أو بائنة ، أو بتّة ، أو خليّة ، أو بريّة ، فقال : « هذا ليس بشيء ، إنّما الطلاق أن يقول لها من قبل عدّتها [ بعد ما تطهر من محيضها ] قبل أن يجامعها : أنتِ طالق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين » (١).
والأصل في الحصر العموم ، وجعله هنا إضافياً بالنسبة إلى المذكورات في الخبر غير معقول بعد ما تقرّر في الأُصول من أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل ، وتلقّاه أيضاً الفحول بالقبول.
ولا داعي إليه سوى الصحيحين (٢) ، المماثل أحدهما للخبر في المتن والحصر لكن بزيادة قوله : « اعتدّي » بعد قوله : « أنت طالق » ونحوها الآخر لكن مقتصراً على الحصر وما بعده.
وليسا مكافئين لما مرّ من حيث اعتضاده بالأصل وعمل الأكثر ، مع احتمال الثاني التقية ، مع عدم صراحتهما بوقوع الطلاق بالصيغة ، فيحتملان الوقوع من حيث الدلالة على وقوع الطلاق قبلها ، وتكون هي إخباراً عنه ، لا إنشاءً لإيقاعه حينها ، وعليه حملهما الشيخ وجماعة (٣) ، وهي وإن بَعد بالإضافة إلى سياقهما ، إلاّ أنه لا بأس به للجمع.
__________________
(١) المختلف : ٥٨٥ ، الوسائل ٢٢ : ٤١ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٦ ح ٣ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) الأول في : الكافي ٦ : ٦٩ / ١ ، التهذيب ٨ : ٣٦ / ١٠٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٧ / ٩٨٣ ، الوسائل ٢٢ : ٤١ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٦ ح ٣.
الثاني في : الكافي ٦ : ٦٩ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٣٧ / ١٠٩ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٧ / ٩٨٤ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٦ ح ٤.
(٣) الشيخ في التهذيب ٨ : ٣٧ ؛ المجلسي في ملاذ الأخيار ١٣ : ٨٣ ، ومرآة العقول ٢١ : ١١٧ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٢٠١.