قال : « إنّما الحَبل تسعة أشهر » قلت : تتزوّج؟ قال : « تحتاط بثلاثة أشهر » قلت : فإنّها ادّعت بعد ثلاثة أشهر ، قال : « لا ريبة عليها ، تزوّجت إن شاءت » (١) ونحوهما غيرهما (٢).
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين استرابتها بالحبل وعدمه في وجوب التربّص تسعة أو سنة ، ثم الاعتداد بعدها ، حتى لو كان زوجها غائباً عنها ، أو حاضراً ولم يقر بها مدّة مديدة فحكمها كذلك ، وإن كان ظاهر الحكمة يقتضي اختصاصه بالمسترابة ، كما تعرب عنها المعتبرة الأخيرة ، لكن ليس فيها كالتعليل في العبارة ما يوجب تقييد الحكم بالمسترابة ، كما توهّمه بعض من عاصرناه في هذه الأزمنة (٣).
نعم عن الشهيد في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة لزوجة الغائب ؛ محتجّاً بحصول مسمّى العدّة ، وهو الأشهر البيض الثلاثة المندرجة في الأشهر التسعة (٤).
وهو مصادرة غير مسموعة ، سيّما في مقابلة إطلاق الفتاوي والرواية.
وهذه العدّة أطول عدّة تفرض ، والضابط : أنّ المعتدّة المذكورة إن مضى بها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر انقضت عدّتها بها ، وإن مضى عليها ثلاثة أشهر لم تر فيها دم حيضٍ أصلاً انقضت عدّتها بها وإن كان لها عادة مستقيمة فيما زاد عليها ، بأن كانت ترى الدم في كل أربعة أشهر مرّة ، أو
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٠١ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٥ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٣ أبواب العدد ب ٢٥ ح ٢.
(٢) الكافي ٦ : ١٠٢ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٤ أبواب العدد ب ٢٥ ح ٤.
(٣) هو صاحب الحدائق ٢٥ : ٤٢٤.
(٤) حكاه عنه الشهيد الثاني في الروضة ٦ : ٦١.