والصحيح : عمّن قال : والله ، ثم لم يفِ؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « كفّارته إطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً » (١) ونحوهما صحيحان آخران (٢) ، مرويان هما كالأوّلين وباقي المعتبرة المستفيضة في الكافي وغيره.
مضافاً إلى روايات ثلاث ، مروية في تفسير العيّاشي ، كما حكي منها : « يجزئ لكلّ إنسان مدّ » (٣).
ولا معارض لهذه الأخبار ، مع كثرتها ، واستفاضة كلّ من الصحيح والمعتبرة منها ، مع اعتضادها بالأُصول والشهرة العظيمة ، فيجب المصير إليها البتّة.
خلافاً للخلاف (٤) ، فمدّان ؛ للإجماع ، والاحتياط.
وهما ممنوعان في مقابلة ما مرّ ، ولا شاهد له من الأخبار سوى الصحيح الوارد في الظهار (٥) ، وحمله على الاستحباب متعيّن.
واحتمال العمل به مع تخصيصه بمورده كما وقع لبعض المتأخّرين ـ (٦) مع كونه خرقاً للإجماع ضعيف ، كضعف حمله على صورة الاختيار وما مرّ على صورة الاضطرار جمعاً ؛ لعدم الشاهد عليه ، وإن حكي القول بذلك عن النهاية والمبسوط (٧) ، وتبعه ابن حمزة (٨) ، وإليه أشار
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٥٣ / ٨ ، الفقيه ٣ : ٢٢٩ / ١٠٨٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٧٦ أبواب الكفارات ب ١٢ ح ٤.
(٢) الكافي ٧ : ٤٥١ ، الوسائل ٢٢ : ٣٧٥ أبواب الكفارات ب ١٢ ح ٢ ، ٥.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٣٣٦ / ١٦٧ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨٢ أبواب الكفارات ب ١٤ ح ٧.
(٤) الخلاف ٤ : ٥٦٠.
(٥) التهذيب ٨ : ٢٣ / ٧٥ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨٢ أبواب الكفارات ب ١٤ ح ٦.
(٦) كصاحب الكفاية : ٢١٦.
(٧) النهاية : ٥٦٩ ، المبسوط ٥ : ١٧٧ و ١ : ٢٧١.
(٨) الوسيلة : ٣٥٣.