مضافاً إلى النصوص الأُخر الموافقة لما مرّ في نحو مورده ، كالصحيح : « قضى عليّ عليهالسلام في رجل تزوّج امرأة وأصدقها واشترطت أنّ بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنّة ، وولّت الحقّ مَن ليس بأهله » قال : « فقضى أنّ على الرجل النفقة ، وبيده الجماع والطلاق ، وذلك هو السنّة » (١).
وبإزاء هذه الأخبار أخبارٌ أُخر شاذّة قاصرة الأسانيد ، ومع ذلك فهي مختلفة ما بين مصرّح بفساد النكاح ، كالخبر : في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال : فقال : « ولّى الأمر من ليس بأهله ، خالف السنّة ، ولم يجز النكاح » (٢).
ومصحّح للشرط وملزم للوفاء به ، كالموثّق : فيمن تزوّج امرأة ، ثم طلّقها فبانت منه ، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلاّ أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها ولا يتزوّج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، كيف يصنع؟ قال : « بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : المؤمنون عند شروطهم » (٣).
وحمل الأخيرة في الكتابين تارةً على الندب ، وأُخرى على النذر وينافيهما الاستشهاد بما دلّ على لزوم الوفاء بالشرط من حيث إنّه شرط وثالثةً على التقيّة ؛ لكونه مذهب العامّة (٤) ، وهو المعيّن ، كما يستفاد من
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٦٩ / ١٤٩٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٩ أبواب المهور ب ٢٩ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ١٣٧ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٨٨ / ٣٠١ ، الإستبصار ٣ : ٣١٣ / ١١١٣ ، الوسائل ٢٢ : ٩٣ أبواب مقدمات الطلاق ب ٤١ ح ٥.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الوسائل ٢١ : ٢٧٦ أبواب المهور ب ٢٠ ح ٤ ؛ بتفاوت يسير.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٧١ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢.