ما فرضناه هنا وادّعى هو الوفاق فيه جدّاً ، وإلاّ لكان التناقض منه ظاهراً كما لا يخفى ، فتوهّم الخلاف في المقام فاسد كما ترى ، فالإجماع المحكيّ بل القطعي هو الحجّة في صحّتهما.
( كما لو شرطت أن لا يتزوّج أو لا يتسرّى ، وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل فإن تأخّر عنه فلا عقد ).
مضافاً إلى المعتبرة في المثالين :
منها الصحيح : في رجل تزوّج امرأة ، وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة ، أو هجرها ، أو اتّخذ عليها سريّة ، فهي طالق ، فقضى في ذلك أنّ : « شرط الله تعالى قبل شرطكم ، فإن شاء وفى بما شرط ، وإن شاء أمسك واتّخذها عليها ونكح » (١) ونحوه غيره من المعتبرة (٢).
ومنها الصحيح : « في رجل تزوّج المرأة إلى أجل مسمّى ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته ، وإن لم يجيء بالصداق فليس له عليها سبيل ، شرطوا بينهم حيث أنكحوا ، فقضى أنّ بيد الرجل بضع امرأته ، وأحبط شرطهم » (٣).
وبهما مع الإجماع المركّب يُخَصّ القاعدة الحاكمة بفساد المشروط بفساد شرطه في المفروض (٤) إن تمّت.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧٠ / ١٥٠٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٣١ / ٨٣٢ ، الوسائل ٢١ : ٢٩٦ أبواب المهور ب ٣٨ ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٧٣ / ١٥٠٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٩٧ أبواب المهور ب ٣٨ ح ٢.
(٣) الكافي ٥ : ٤٠٢ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٧٠ / ١٤٩٨ ، الوسائل ٢١ : ٢٦٥ أبواب المهور ب ١٠ ح ٢ بتفاوت يسير.
(٤) وهو فساد الشرط الغير المنافي لمقتضى العقد. منه رحمهالله.