عبارة الأخير ذيلها ظاهرة في التخيير وإن حكم في صدرها بأنّها كفّارة ظهار ، ونحوه كلام الشيخ ، كما حكاه في التحرير (١) ، لكن الصدر أصرح ، فليحمل الذيل كالرواية بمعونة فتوى الجماعة على بيان الجنس على التفصيل لا كونها مخيّرة ، كما ذكره بعض الأجلّة (٢).
فتكون الرواية حينئذٍ حجّة في المسألة ؛ لانجبار ضعفها بالشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماعين المتقدّمة.
مع أنّها بنفسها حجة مستقلّة ، مؤيّدة بظاهر العبارة كغيرها ، المشعرة بل الدالّة على عدم الخلاف في أصل وجوب هذه الكفّارة ، بل لم نقف على منكره ، ولا على من نسب القول به إلى أحدٍ ، عدا الماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد (٣) ، وقد اعترف جماعة كالشهيد في النكت (٤) بعدم الظفر بقائله.
وهو ضعيف وإن صار إليه من المتأخّرين جماعة (٥) ؛ للأصل ، وقصور سند الرواية. لضعف الأصل بما مرّ ، واعتبار السند بعمل الأكثر ، بل الكلّ ، كما مرّ ، مع عدم انحصار الحجّة فيها ؛ لما مرّ من الإجماعين اللذين هما كما عرفت حجّة مستقلّة برأسها ، مع عدم ما يوجب وهنهما هنا أصلاً ، مع تأيّدهما بدعوى ابن زهرة في الغنية (٦) الإجماع على وجوب الصوم هنا ،
__________________
(١) التحرير ٢ : ١٠٩ ، وهو في النهاية : ٥٧٣.
(٢) كالفاضل المقداد في التنقيح ٣ : ٣٩٩.
(٣) الشرائع ٣ : ٦٨ ، الإرشاد ٢ : ٩٧ ، القواعد ٢ : ١٤٤.
(٤) غاية المراد ٣ : ٤٦٤.
(٥) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٤ : ٨٢ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٤٢.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.