بين القرشية فالثاني وألحق بها النبطية جماعة (١) ؛ للرواية (٢) وهي مرسلة وغيرها ، أو غيرهما فالأوّل ؛ جمعاً ، وللمرسل كالصحيح : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش » (٣) (٤).
وردّ بقصور السند أوّلاً. وليس كذلك.
وعدم الصراحة ثانياً. وفيه منع لو أُريد من حيث عدم التصريح بالستّين ؛ لعدم القائل بالفرق. وتسليم إن أُريد من حيث عدم الحكم صريحاً بالحيضة ، إلاّ أنّ الظهور قائم ، وهو كافٍ ، فالقول به لا يخلو من قوّة.
مع اعتضاده بالعمومات الدالّة على تحيّض المرأة بمجرّد رؤية الدم ، خرج منها ما زاد عن الخمسين فيما عدا القرشية أو النبطية أيضاً ، وبالمعتبرة المتقدّمة ، وبقيت هي أو هما في العمومات مندرجة.
ولا يردّ ذلك بعموم المعتبرة المتقدّمة بالخمسين الشاملة للقرشية أيضاً ، فإن خصّصت العمومات بها فيمن عداها خصّصت بها فيها أيضاً.
لمنع العموم ، وإنّما غايته الإطلاق المنصرف إلى الأفراد المتكثّرة الشائعة ، دون النادرة ، ولا ريب أنّ القرشيّة من الثانية ، سيّما في أزمنة صدور المعتبرة.
وبالجملة : هذا القول قويّ غاية القوّة.
وغير بعيدٍ إلحاق النبطية ؛ لعين ما عرفت في القرشية من العمومات ،
__________________
(١) منهم العلاّمة في المختلف : ٦١٠ ، والشهيد في الدروس ١ : ٩٧.
(٢) المقنعة : ٥٣٢ ، الوسائل ٢ : ٣٣٧ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٩.
(٣) الكافي ٣ : ١٠٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٦ ، الوسائل ٢ : ٣٣٥ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٢.
(٤) نهاية المرام ٢ : ٩٣.