خلافاً لأكثر من تأخّر ، وفاقاً للحلّي (١) ، فصاروا إلى مقتضى الأُصول ، وهو توجه اليمين إلى الزوج ، وانتفاء الولد عنه بها ، ولزوم نصف المهر لها.
والرواية وإن صحّ سندها ؛ إلاّ أنّها مخالفة للأُصول الثابتة بالأخبار الصحيحة في كلّ من مسألتي اشتراط اللعان بالدخول الذي هو حقيقة في الوطء خاصة ، دون الخلوة ، وعدمِ لزوم تمام المهر بها ، كما في بحثه قد مضى (٢). فحملها لذلك على التقية متوجه جدّاً ، سيّما بملاحظة كونها عن مولانا الكاظم عليهالسلام ؛ لاشتدادها في زمانه ، فمع جميع ذلك ، كيف ينفع صحة الرواية؟!. ومن هنا يفضي العجب من شيخنا في المسالك والعلاّمة في المختلف (٣) ، حيث إنّهما بعد تزييفهما القول بمضمون الرواية ، استشكلا ردّها بصحة سندها ، وليت شعري ، أفلا يرون إلى أنّ الأخبار الدالة على خلاف مضمونها صحيحة أيضاً ، ومع ذلك عديدة ، بل مستفيضة ، معتضدة بسائر ما قدّمناه من الأدلّة.
وأمّا الوجه الاعتباري بعد تسليمه فغير صالح لتخصيص الأصل ، كما هو الشأن في مواضع عديدة ، مع أنّه اجتهاد في مقابلة النصوص المعتبرة وغيرها من الأدلّة ، فهذا القول قوي غاية القوّة.
( و ) قال ( في النهاية ) (٤) بعد ذلك ( وإن لم تقم بيّنة ، لزمه نصف
__________________
(١) السرائر ٢ : ٧٠٢ ؛ وانظر المسالك ٢ : ١١٣ ، والتنقيح الرائع ٣ : ٤٢٦.
(٢) راجع ص ٤٥.
(٣) المسالك ٢ : ١١٣ ، المختلف : ٦٠٧.
(٤) النهاية : ٥٢٣.