وليس فيهما قصور بحسب الدلالة ؛ للفظة « على » الظاهرة في الوجوب ، بل الصريحة فيه في الأوّل ، وظاهر الجملة الخبرية الراجعة إلى الإنشاء المفيد له في الثاني.
وعمومهما من حيث ترك الاستفصال يشمل ذات البعل والمعتدّة بالعدّة الرجعيّة ، والتعدية إلى المعتدّة بالعدّة البائنة ناشئة من عدم القائل بالفرق بين الطائفة ، وقد صرّح به بعض الأجلّة (١).
ومن جميع ذلك يظهر الوجه في عدم الفرق بين الجاهل والعالم ، ولا ينافيه التعليل في الرواية الثانية المشعر باختصاص الحكم فيها بالثاني ، ونحوه لفظ التكفير فيها ، فإنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه.
فاندفع بما مرّ وجوه القدح في الروايتين ولزوم الرجوع إلى حكم الأصل ، فإنّه يجب الخروج عنه بعدهما ، وإن ذهب إليه الحلّي (٢) ، وتبعه كثير من متأخّري أصحابنا (٣).
نعم ربما يتطرّق إليهما القدح بدلالتهما على اختصاص التكفير بصورة عدم الرفع إلى الإمام ، وعدمه معه ، ولا قائل به ، ودفع ذلك بصرف الشرط عن ظاهره بمعونة الإجماع وإن أمكن ، إلاّ أنّه ليس بأولى من صرف ما ظاهره الوجوب فيهما إلى الاستحباب ، لكن لا بدّ من الأوّل هنا أيضاً ، ففيه مجازان ، دون الأوّل ففيه مجاز واحد ، وهو أولى من ارتكابهما قطعاً.
لكن الأصل ، والشهرة المتأخّرة المقطوع بها ، وخلوّ أخبار التزويج
__________________
(١) الإيضاح ٤ : ٨٣ ، المهذّب ٣ : ٥٦٣.
(٢) السرائر ٣ : ٧٧.
(٣) منهم المحقّق في الشرائع ٣ : ٦٨ ، والشهيد في الروضة ٣ : ١٨ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٩٦.