لكن لا يمكن أن يكون مستنداً للماتن هنا ، كيف لا؟! ومعه قد جعل الكفّارة في مطلق النذر غير المقام صغيرة ، بل الظاهر استناده فيه إلى خصوص بعض المعتبرة ، منها المكاتبة الصحيحة : رجل نذر أن يصوم فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟ فكتب : « يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة » (١).
لكنها مع كونها مكاتبة معارضة بمثلها لراويها في الناذر صوم كلّ يوم سبت : « إن كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بعدد كل يوم لسبعة مساكين » الخبر (٢).
ومع ذلك قاصرة عن إفادة تمام الخصال ، وظاهرها تعيّن الرقبة ، فإذاً المستند حقيقةً عموم ما سيأتي من الأدلّة ، وإن كان يمكن الجواب عن المناقشات المزبورة في الرواية :
أمّا عن كونها مكاتبة : فلا بأس بها هنا ؛ لمكان الشهرة ، ولأنّ منشأ القدح بها خوف الفتوى بطريق العامّة ، وهو غير جارٍ في المسألة ؛ لعدم إيجابهم هذه الكفّارة ، كما في الانتصار (٣) ، مع أنّ فتواهم ورواياتهم تفيد أنّها صغيرة.
وأمّا عن المعارضة بالمثل : فبعدم معارضته لها مع شذوذه ؛ لعدم القائل بمضمونه من التصدّق لكلّ يوم لسبعة.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٥٦ / ١٢ ، التهذيب ٨ : ٣٠٥ / ١١٣٥ ، الوسائل ٢٢ : ٣٩٢ أبواب الكفارات ب ٢٣ ب ٢.
(٢) الكافي ٧ : ٤٥٦ / ١٠ ، التهذيب ٨ : ٣٠٥ / ١١٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٨ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٩ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ ح ٤.
(٣) الانتصار : ٦٩.