يمكن قبضه.
ويصح بيعه.
فلا (١) ينعقد رهن الدين ، ولا المنفعة ، ولا ما لا يصحّ تملّكه وان وضع المسلم الخمر على يد ذمّيّ ، ولا الطير في الهواء ، ولا الوقف.
______________________________________________________
وكذا وجه كونه ممّا يمكن ويجوز قبضه لهما ، فلا يصحّ رهن الطيور المملوكة الغير المعتادة للعود في الهواء ، والسموك المملوكة في البحر ، وكذا الخمر (الخمور خ) مع إسلامه وان كان الراهن كافرا ووضع على يد ذمّي وإن كان أخذ ثمنه جائزا بعد بيعه ، فتأمّل.
وفي جواز رهن المصحف والعبد المسلم عند الكافر تأمّل ، والأصل وعموم أدلّة الرهن ـ إذا لم يسلّما إليه ـ يقتضي الجواز.
ويمكن ان يقال : لا سبيل (٢) هنا ، بل استيثاق ، فان لم يحصل حقه يبيعهما المالك أو وكيله فيعطى مال المرتهن.
ونفي السبيل ولزوم تسلّط الكافر على المصحف ـ الذي ينافي تعظيم كتاب الله العزيز الواجب ـ يدل على المنع ، ويؤيّده القول بعدم جواز البيع عليه ، ولعل الأول أظهر كما قال به المصنف بعيد هذا فتأمّل.
ويشترط أيضا كونه قابلا للبيع فلا يصحّ رهن الوقف والخمر وان كان متخذا للتخليل.
وقيل : يظهر ويحلّ ولو بعلاج بان يطرح فيه خلّ أو عصير أو غير ذلك من الأعيان ، سواء كان مائعا أو جامدا بالقصد وغيره بشرط أن يكون طاهرا ، وهو
__________________
(١) قد تقدّم توضيح كل واحد من هذه التفريعات في كلام الشارح قده عند كل واحد من الأصول فلاحظ.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) ـ النساء ـ ١٤١.