.................................................................................................
______________________________________________________
ولا رهن أرض الخراجيّة أيضا وهي التي فتحت عنوة أو أسلم أهلها عليها بان تكون الأرض مملوكة للمسلمين ، وهم يتصرفون فيها ويعطون الخراج الى الامام عليه السلام ويصرفه في مصالح المسلمين ، فإنه اجرة أرضهم.
وجهه ظاهر إذا كانت منفردة عن البناء والغرس ، فإنها ملك للمسلمين قاطبة وليس للراهن منها حصّة معيّنة ، بل له الانتفاع باجرتها من جهة المصالح أو بالأرض باذن الناظر ولا يمكن بيعها.
واما إذا كانت فيها الأبنية والاغراس ، فظاهر جواز رهنهما بدونها ان لم تكن من اجزاء تلك الأرض وتوابعها.
واما ما (إذا خ) كانت منها أو رهنتا معها فالظاهر عدم صحّة الرهن فيها والابنية منها واما هما فيمكن صحّة رهنهما إن أمكن بيعهما.
قال في التذكرة : لا يصحّ رهن أرض الخراج (الى قوله) : وان كان فيها بناء أو غرس ، فان كان البناء معمولا من ترابها فحكمه حكمها ، وان كان من غيرها جاز رهنه ورهن الغرس ، وان أفراد الغرس والبناء ، بالرهن صحّ ، وان رهنه مع الأرض لم يصحّ رهن الأرض ، فأمّا البناء والغراس فمبنيّ على القولين في تفرّق الصفقة ، فإن قلنا : يفرق صحّ في الجائز منه ، وإذا قلنا : لا يفرق ـ لأن الصفقة جمعت حلالا وحراما ـ قدح الجميع ، وان قلنا : لا يفرّق ـ لان ذلك يؤدّى الى جهالة الغرض في الجائز منه ـ صحّ هنا فيما يجوز لأنه لا غرض فيه إلخ (١).
ويوجد في كثير من العبارات : يجوز بيعها تبعا للآثار من بناء أو غرس ، ويجوز رهنها كذا قاله في شرح الشرائع مع منعه في المتن.
وفيه تأمّل واضح ، فإنه كيف يجوز تبعيّة ما لا يجوز بيعه ورهنه بسبب جواز
__________________
(١) الى هنا عبارة التذكرة.