.................................................................................................
______________________________________________________
يزول السفه ، والفاسق سفيه وايّ سفيه أسفه ممن يكون ظالما وفاعلا لما يوجب غضب الله ورسوله ويدخل نفسه النار وعقاب الله تعالى.
ولأنّ السفيه قد عبّر بالغيّ في قوله تعالى «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ» (١) وهو ضد الرشد.
ولأنه قد ورد في بعض الاخبار أنّ شارب الخمر سفيه (٢) ولا قائل بالفرق.
لعلك (٣) عرفت الجواب عنه بالنقض والمعارضة ، بل المنع أيضا ، إذ قد يمنع كون الفاسق غير رشيد وقد مرّ السند.
وقوله : (أيّ سفيه إلخ) فبالنسبة إلى العاقبة فمسلّم ، وأمّا بالنّسبة إلى أمور الدنيا فلا ، ويجوز كون الآية لأمر الدنيا وحفظ المال كما هو المتبادر.
على أنّه قد يمنع الغضب ودخول النار ، لتقرّره بنفسه التوبة والعفو والاتكال الى كرمه.
والرواية على تقدير الصحّة محمولة على أمور الآخرة والمبالغة في المنع كالرواية (٤) في منع مناكحة شارب الخمر بالاتفاق فإنّهم جوزوا ذلك وقالوا
__________________
(١) البقرة ـ ٢٥٦.
(٢) في خبر حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) وقال أبو عبد الله عليه السلام : انّي أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له : اني أريد أن أستبضع فلانا فقال : اما علمت أنه يشرب الخمر (الى أن قال) فقال عليه السلام : أي بُنيّ مه ليس لك على الله ان يأجرك ولا يخلف عليك ، قال : قلت : ولم؟ قال : لأن الله عزّ وجلّ يقول «وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر؟ الحديث ـ الوسائل ج ١٧ ص ٢٤٨ حديث ٥ من باب ٥ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٣) جواب عن استدلالات الشيخ والشافعي في اعتبار العدالة فإنه قد تقدم : بجواز بيع الخشب لمن يعمل صنما والعنب لمن يعمل خمرا.
(٤) راجع الوسائل باب ٥ من أبواب الأشربة المحرمة ج ١٧ ص ٢٤٧.