.................................................................................................
______________________________________________________
وأنّه قد لا يعرف صرفه في مواضعه ولكن إذا اعطى يحفظه حتى يتحقّق ذلك فيفعل سواء كان بيعا وشراء أو صرفا في مصالحه.
وأيضا لا نكلّف المرأة بالصناعة ، إذ المقصود العلم بعدم تضييع المال وحفظه وعدم صرفه في غير الأغراض الصحيحة ، لا اكتسابه وعدم تضييع وقتها وتحصيل المال فينبغي اختبارها بشراء آلات الغزل والخياطة والنساجة وإعارتها واستيجارها واستيجار المغزلات وحفظ متاع البيت من التضييع بأن تحفظ عن الفارة والسنور وغيرهما ممّا يضيعه ، ووضعه في محلّ لا يضيع غالبا وأمثال ذلك.
قال في التذكرة : انما تختبر بان يفوض إليها ما يفوض الى ربّه البيت من استيجار المغزلات وتوكيلها في شراء القطن والكتان والإبريسم والاعتناء بالاغتزال والاستنساج ، فإذا كانت ضابطة في ذلك حافظة للمال الذي هو في يدها مستوفية لما استأجرت من الإجراء ، فهي رشيدة.
وبالجملة الغرض حصول العلم أو الظن المذكور بأيّ شيء كان ، وأنّ الاختبار ينبغي كونه قبل حتى لا يلزم تأخير الإعطاء والمنع عن ماله.
ولأنّ الآية تدل عليه ، لأنه سمّاه حينئذ باليتيم وذلك ـ حقيقة ـ انما يكون قبل البلوغ ، ولأنه جعل غاية الابتلاء ، هو البلوغ.
ولكن ظاهر قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» (١) يدلّ على دفع المال بعد إيناس الرشد بلا فصل ، فلو كان قبل البلوغ لزم وجوب الإعطاء بعد الرشد قبل البلوغ وهو منفيّ بالإجماع.
ولا يبعد صدق اليتيم على البالغ القريب من زمان عدمه باعتبار ما كان وهو شائع ذائع.
__________________
(١) النساء ـ ٦.