.................................................................................................
______________________________________________________
يناسب حال أهله بأن يسلّم اليه نفقته لمدّة معيّنة لينفقها في مصالحه أو في مواضعه بأن يستوفي الحساب على معاملته ونحو ذلك.
وان كان أنثى لم تختبر بهذه الأمور ، لأنّ وضعها لم يكن لذلك ، وانّما تختبر بما يلائم عادة أمثالها من الاعمال كالغزل والخياطة.
وأيضا قيل : لمّا كان الرشد ملكة فلا يتحقّق الا بتكرّر الفعل.
والظاهر الذي نفهمه ان الضابط هو حصول العلم أو الظن المتاخم له بأنه ضابط لماله ولا يصرفه إلّا في الأغراض الصحيحة عند العقلاء بالنسبة الى حاله بأيّ شيء كان ولا يعيّن لذلك أمر وشيء فلا يتعيّن في أولاد التجار ، البيع ، ولا في غيرهم عدمه ، بل إذا علم أو ظن ظنّا متاخما للعلم من أيّ شيء كان يحصل الرشد.
وانه لا يحتاج إلى إيقاع البيع ، لا من الوليّ ولا من غيره.
وانه قد لا يعرف ذلك أولاد التجار ويعرفه غيرهم لعدم علمهم وان كان أولاد الأكابر قد يعرفون البيع ولا يعرفون غيره ، بل ينبغي كونهم بحيث لو كان المال بيدهم لا يضيّعونه ولا يصرفونه في غير الأغراض الصحيحة وأنّهم ان أرادوا البيع ونحوه لا يفعلونه من غير تحقيق ، بل يصبرون الى ان يحقّقوه ثم يفعلوه حتى لا يتغابنوا فيه وذلك كاف.
ولا يحتاج الى العلم السابق والمعرفة السابقة ، ولا كونه صنعة أبيه ولا حصول الملكة بتكرار الفعل ، بل لا بدّ من حصول العلم بتلك الملكة الآن بهذه الافعال.
وان صرف مال أولاد الأكابر في مصالحهم مشكل قبل حصول العلم بالرشد والاختبار (مثل بيع الاختبار خ).
ولأنّه قد يكون الاختبار قبل البلوغ كما صرّح به في التذكرة الا انه قال بصحّته حال الاختبار واستثناه من عدم صحّة تصرفات غير البالغ.
وفيه تأمّل ولهذا قال من قبل : يبيعه الولي.